الطعن رقم 1462 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-4-22
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي المادة 36 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بعد استبدالها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 يدل علي أن الإعفاء من أداء الضريبة علي أرباح مشروعات الانتاج الداجني لمدة عشر سنوات الذي يتعين تطبيقه ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط لا يسري حكمه إلا علي المشروعات التي تقام اعتبارا من أول يناير سنة 1994 أو تلك التي كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة في المادة 33/ ثالثا من القانون 157 لسنة 1981 قبل تعديله بالقانون آنف البيان فيستمر تمتعها به حتي تستكمل مدة العشر سنوات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت بالأراق أن المطعون ضدها قد بدأ مشروعها للإنتاج الداجني بتاريخ 1/7/1982 ــ وفق ما انتهي إليه قرار لجنة الطعن ــ وتمتعت بالإعفاء الخمسي المنصوص عليه في المادة 33/ ثالثا من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديله والذي انتهت مدته بتاريخ 30/6/1987 أي في تاريخ سابق علي نفاذ أحكام القانون رقم 187 لسنة 1993 فلا ينسحب تطبيق مدة الإعفاء المقررة بالمادة 36/ثالثا المستبدلة بالقانون الأخير عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل حكم هذا القانون علي نشاط المطعون ضدها وأعفاها من الضريبة عن الفترة من 1/7/1987 وحتي 31/12/1987 وعن سنوات المحاسبة من 1988 حتي 1990 فإنه يكون قد خالف القانون .