⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1087 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-6-23
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط تطبيق المادة 181 من القانون المدني هو أن يكون الموفى قد قام بالوفاء بما ليس مستحقا من ماله وبالتالي فإن المدعى في دعوى استرداد غير المستحق إنما هو الدائن الذي حصل الدفع من ماله فيجوز له استرداد ما دفع دون حق من المدفوع له بلا سبب يخوله اقتضاء ما دفع له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفع الطاعنين بعدم قبول دعوى المطعون ضده لرفعها من غير ذي صفة عن الفترة السابقة على صدور تنازل المالك الأصلي للمخبز له عنه في 1/9/1992 على ما أورده .......... أن صاحب المخبز الأصلي تنازل للمستأنف ضده - المطعون ضده - عن المخبز موضوع الدعوى بتاريخ 1/9/1992 وتم اعتماد هذا التنازل من محافظ ...... في 5/12/1992 واستمر المخبز فى حوزة المستأنف ضده حتى 1/12/1996 إلى أن قام المذكور بتأجيره لآخر. ومفاد ذلك أن المستأنف ضده كان خلال هذه الفترة هو صاحب المخبز ومديره وأنه هو الذي سدد الرسوم المطالب بها عنها الأمر الذي يكون معه هذا الدفع في غير محله ومؤدى هذا الذي أثبته الحكم وبني عليه قضاءه أن المطعون ضده لم تكن له أي صلة بالمخبز المؤدى الرسم عن حصة الدقيق المنصرفة له قبل 1/9/1992 وبالتالي فلا يكون هو الدائن الذي قام بدفع رسوم حصة الدقيق عن المدة السابقة على 1/9/1992 غير أن الحكم رغم ذلك رفض دفع الطاعنين بإنتفاء صفة المطعون ضده في طلب استرداد ما تم تحصيله منها عن الفترة السابقة على التنازل ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنين بأداء المبلغ المقضي به مشتملا على ما تم تحصيله قبل 1/9/1992 وهو ما يعيبه.