⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2073 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-5-12
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه واذا كانت الخصومة القضائية خاتمتها الطبيعية الت تبلغها عند الفصل نهائيا فى الحقوق المتنازع عليها فان الاصل العام فيها انه لا يجوز اقتضاء المصروفات القضائية المترتبة عليها قبل استقرار الحق فيها ، لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الطاعن استأنف الحكم الابتدائى بالاستئناف رقم 1609 سنة 51 ق اسكندرية فى خصوص ما الزمه به من اداء مبلغ الدين للمطعون ضدهما الاول والثانى بينما استأنفه الاخيرين بالاستئناف رقم 1616 لسنة 51 ق اسكندرية بطلب الزام الطاعن والمطعون ضده الثالث بأداء ما دفعاه من مصاريف التحكيم المشار اليها ، وقد طلب الطاعن من محكمة الاستئناف ضم استئنافه الاول الى هذا الاستئناف لنظرهما معا وكان الفصل فى الاستئناف الاول سواء كان بالقبول او الرفض يعد مسألة لازمه للفصل فى موضوع الاستئناف الثانى المطروح على المحكمة ذلك ان مصاريف التحكيم من توابع الحق محل الاستئناف الاخر فتجب بوجوبه ولا يسوغ الزام الطاعن بها الا بعد الفصل فى الين الاصلى ومن ثم فانه كان يتعين على محكمة الاستئناف اجابة الطاعن الى طلبه ضم استئنافه الى استئناف المطعون ضدهما الاولين والوقوف على ما تم بخصوص الحق الاصلى للفصل فيما التحق به من توابعه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى استئناف المطعون ضدهما الاولين دون ضم استئناف الطاعن والزمه بأداء ما استحق عليه من مصروفات التحكيم قبل حسم الامر نهائيا فيها فانه يكون قد خالف القانون فضلا عن اخلاله بحق الدفاع .