الطعن رقم 7691 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-7-31
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من استقراء مواد القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1977 بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد والقانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار - المنطبق علي سنة المحاسبة 1990 - أن المشرع أتاح توظيف المال المستثمر في البلاد سواء أكان مالا عربيا أو أجنبيا أو مصريا مملوكا لمصريين او حصة المصريين فيه هي الغالبة من خلال نظامين نظام الاستثمار الداخلي ونظام الاستثمار في المناطق الحرة وجعل إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها يكون بقانون واستلزم لإقامة المشروعات بنظام الاستثمار في المناطق الحرة أن يصدر ترخيص بذلك من مجلس الإدارة القائم علي أمر المنطقة الحرة بما مؤداه أن المشروعات التي تقام داخل المنطقة الحرة ودون أن يرخص بقيامها ومزاولة نشاطها وفق نظام الاستثمار في المناطق الحرة لا تتمتع بالأحكام والمزايا المقررة لهذا النظام فهي مشروعات تكون قد أنشئت خارج نطاق القانون الذي ينظم المناطق الحرة فلا تستفيد من أحكامه وتخضع لنظام الاستثمار الذي أنشئت بمقتضاه ووفق أحكامه ، ومن ثم فإن تحويل مدينة بورسعيد إلي منطقة حرة بالقانون رقم 24 لسنة 1976 لا يفيد بذاته أن المشروعات التي تقام بهذه المدينة تخضع لنظام الاستثمار بالمنطقة الحرة المقررة بها طالما لم يرخص لهذه المشروعات بمزاولة نشاطها وفق أحكام هذا النظام وهذا ما حرص المشرع في القانون رقم 12 لسنة 1977 علي تأكيده فقد نص في المادة الثانية من قانون الإصدار علي عدم سريان نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد علي المشروعات التي يرخص بها طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمالية والاقتصاد رقم 238 لسنة 1981 أنه رخص بتأسيس البنك المطعون ضده بنظام الاستثمار الداخلي ولم يرخص به وفق نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد فإنه لا يخضع لنظام المناطق الحرة ولا يتمتع بالإعفاء الضريبي الدائم المقرر للمشروعات التي تقام وفق ذلك النظام ، لا يغير من ذلك البنك مقره مدينة بورسعيد فذلك بمجرده لا يكفي لتمتعه بنظام المناطق الحرة طالما أنه لم يرخص بإنشائه طبقاً لأحكامه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .