⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5040 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-1-28
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
شطب الدعوى هو مما يترتب عليه وقف السير فيها وانقطاع تسلسل جلساتها بمجرد صدور القرار من المحكمة فيستوى ان يكون المحكوم له قد جدد السير فيها بصحيفة قدمها لاعادة الدعوى الى جدول القضايا وتحديد جلسة اعلن بها خصمه او كان قد جدد السير فيها بمجرد حضوره قبل انتهاء الجلسة فى غياب خصمه طالبا اعمال الرخصة المخولة له بالمادة 86 من قانون المرافعات التى تنص على انه اذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه كأن لم يكن ويدل على ذلك ان المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات 77 لسنة 1949 علقت على نص المادة 96 منه والمقابلة لنص المادة 86 من القانون الحالى فقالت ما يلى " والاحكام التى تصدر فى غيبة اى من الخصوم مما تجوز فيه المعارضة او لا تجوز - هذه الاحكام لا تعتبره قائمة الا بعد انتهاء الجلسة - لانه ما دامت الجلسة منعقدة يكون من حق الخصم الذى لم يسمع ان يطلب الى المحكمة ان تسمعه فاذا كانت قد اصدرت حكما وجب الا تعتبره وان تسير فى نظر القضية فى الجلسة نفسها بشرط ان يكون الخصم حاضرا او تؤجلها لجلسة اخرى - وقد جرى عرف المحاكم المختلطة على ارجاء النطق بهذه الاحكام الى اخر الجلسة لتفادى احتمال العدول عنها بسبب حضور الخصم قبل انتهاء الجلسة وهو عرف حسن " فعبارة المذكرة الايضاحية قاطعة الدلالة على ان حضور الغائب يوجب العدول عن الحكم او القرار ولكنه لا يسمح بنظر القضية فى الجلسة ذاتها الا اذا كان خصمه حاضرا رعاية لمبدأ المواجهة والا وجب التأجيل لجلسة اخرى لاعلان هذا الخصم لاحتمال ان يكون قد راقب الجلسة واطمأن لصدور الحكم او القرار المعدول عنه فبات مدأ المواجهة والمساواة بين الخصوم يوجب اعلانه من جديد باعتبار ان سير الدعوى السابق قد انتهى بالقرار المعدول عنه وان العدول هو بمثابة بدأ مسيرة جديدة للدعوى ولا شبهة اذا كان العدول قد تم فى حضور الخصم فنظرت القضية فى حضوره فى الجلسة ذاتها كما انه لا شبهة فى حالة ما اذا كانت المحكمة لم تصدر قرارها بشطب الدعوى واكتفت بارجاء اعلان قرارها اخر الجلسة ثم حضر الغائب فلم يصدر فيها قرار بالشطب ولا بالعدول . وهو ما جعل المذكرة الايضاحية تصفه بالعرف الحسن .