⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 207 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1976-12-9 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ شفعة
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحد الاقصى للملكية الزراعية
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية أحمد صفاء الدين وعبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة السادسة من القانون رقم 50 لسنة 1969 الخاص بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة و الفرد فى الأراضى الزراعية و ما فى حكمها ، على عدم الإعتداد فى تطبيق هذا القانون بتصرفات الملاك السابقة ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل تاريخ العمل به ، إنما هو نص خاص وضعه المشرع لمعالجة حالة خاصة ، هى حالة التصرفات الصادرة من الملاك قبل العمل بهذا التشريع رغبة منه فى إستقرار المعاملات و لتقديره أن التصرفات التى تمت بعقود ثابتة قبل العمل به إنتفى عنها شبه الصورية و التحايل على القانون و على أساس هذا التقدير قرر الإعتداد بها إستثناء فى مواجهة جهة الإصلاح الزراعى ، و إذ جاء هذا الإستثناء مقصوراً على التصرفات الثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون المذكور فإن الحكم المطعون فيه - إذ قضى برفض دعوى الطاعن بالشفعة لأن ملكيته للأراضى الزراعية سوف تزيد على الحد الأقصى المقر قانوناً - و لم يعتد بالتصرف الصادر منه - لبناته بعد العمل به لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 على أنه لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية و ما فى حكمها .... أكثر من خمسين فدانا .. و كل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه هذه الأحكام يعتبر باطلاً و لا يجوز شهره . مفاده أتصال هذا الحظر بالنظام العام ، فيسرى حكمه بأثر مباشر على كل من يمتلك وقت العمل بهذا القانون أرضاً زراعية تتجاوز القدر المسموح به كما يسرى هذا الحظر على المستقبل و يكون على المحكمة أن تعمله من تلقاء نفسها ، كما يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به ، فمتى تبين أن الحكم بالشفعة يؤدى إلى تملك الشفيع لأكثر من خمسين فدانا فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون فيما إنتهى إليه من أن الحكم بالشفعة من شأنه مخالفة مانصت عليه المادة المشار إليها . ذلك أن حكم الشفعة و أن كان سبباً مستقلاً لكسب الملكية إلا أنه يأخذ حكم العقد ، لأن الملكية فى هذه الحالة تكتسب بعمل إدارى من جانب الشفيع و هو ما هدف المشرع إلى تجريمه بالمادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 و أكده فى المادة السابعة منه حين عرض لتسوية الأوضاع المترتبة على زيادة الملكية من الحد الأقصى المقرر قانوناً بسبب الميراث أو التوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طرق التعاقد .