⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3264 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-6-25
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان النص فى المادة 82 من قانون المرافعات على ان " اذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها ، والا قررت شطبها فاذا انقضى ستون يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها او لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، اعتبرت كأن لم يكن وتحكم المحكمة فى الدعوى اذا غاب المدعى او المدعون او بعضهم فى الجلسة الاولى وحضر المدعى عليه " يدل على ان المشرع حظر شطب الدعوى الا لمرة واحدة وذلك للحيلولة دون اطالة امد النزاع واوجب الحكم باعتبارها كأن لم يكن اذا تخلف طرفاها الاصليان معا - المدعى والمدعى عليه - عن الحضور بعد تجديد السير فيها ومن ثم فان تخلف احدهما عن الحضور وحضور الاخر يحول دون توقيع هذا الجزاء ويوجب على المحكمة استئناف السير فى الدعوى والحكم فيها عندما تتهيأ لذلك .