الطعن رقم 9850 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-4-22
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تدل المواد 34 ، 35 ، 37 ، 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 أن المشرع أجاز الترخيص بإقامة المشروعات في المنطقة الحرة بغرض تخزين البضائع الأجنبية والبضائع العابرة وذلك لإعادة تصديرها للخارج كما أجاز الإفراج عن البضائع الواردة إلي المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي إذا ما داخلها تحويل أو تعديل أو إضافة بالمنطقة الحرة . ومن ثم فإن مجرد قصر نشاط المنشأة المقامة بالمنطقة الحرة علي تخزين البضائع الأجنبية بها فإنه لا يجوز إدخالها البلاد وإلا كان في ذلك خروجا علي الغرض الذي من أجله تم الترخيص للمنشأة بالعمل في المنطقة الحرة يحول دون تمتعها بالإعفاءات والمزايا الواردة بذلك القانون ، لما كان ذلك وكان الثابت من المستندات التي ضمت إلي الملف الضريبي المرفق بالأوراق أن الغرض من تأسيس منشأة المطعون ضدهما بنظام المنطقة الحرة بالإسكندرية وفقا لطلب السجل التجاري المرفق به هو القيام بتخزين (أ) مواد وآلات ومعدات البناء والتشييد وقطع غيارها (ب) الأخشاب علي اختلاف أنواعها المجهزة واللازمة للأغراض الصناعية (جـ) الجنازير والأحبال الصلب وغيرها من المعادن المستخدمة في أنشطة النقل البحري وكان البين من مدونات القرار المطعون فيه أن دفاع المنشأة التي يمثلها المطعون ضدهما أمام اللجنة قد تحدد في أن النشاط المرخص به لها بالمنطقة الحرة هو تخزين الأخشاب علي اختلاف أنواعها بغرض إعادة تصديرها إلي الخارج وتغطية احتياجات السوق المحلي ثم أوضحت اللجنة أنه قد بان لها من فحص العمليات التي قامت بها هذه المنشأة خلال فترة المحاسبة 83 ، 86 ، 1987 أنها اقتصرت علي الاستيراد بغرض التصدير إلي السوق المحلي - وذلك علي نحو ما جاء بالصفحات الثانية والرابعة والخامسة من قرار لجنة الطعن - وإذ رتبت اللجنة وفق ما خلصت إليه - علي هذا النحو - تمتع منشأة المطعون ضدهما بالإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار والمناطق الحرة آنف البيان لشمول الترخيص الممنوح لها تصدير المواد المخزنة لديها إلي داخل البلاد في حين أن هذا الترخيص حسب ما جاء بالسجل التجاري للمنشأة لا يشمل تغطية احتياجات السوق المحلي من البضائع التي يتم تخزينها بنظام المناطق الحرة هذا إلي أنها اعتدت بما قرره أمامها ممثل هذه المنشأة من أن نشاطها قد اقتصر علي الاستيراد بغرض التصدير إلي داخل البلاد دون سند فإن أخذ الحكم المطعون فيه بما انتهت إليه هذه اللجنة يوصم قضاءه بالخطأ في تطبيق القانون .