⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 597 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-11-28
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 16 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 علي أن " مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر تعفي أرباح المشروعات من الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها وتعفي الأرباح التي توزعها من الضريبة علي إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها ومن الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها بحسب الأحوال ومن الضريبة العامة علي الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من الضرائب النوعية طبقا لهذا النص وذلك كله لمدة خمس سنوات اعتبارا من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال .... " يدل بصريح النص أن الإعفاء الضريبي من الأرباح المبينة به يسري اعتبارا من بداية أول سنة مالية تالية لبداية الانتاج أو مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوي أن نشاط البنك الطاعن بدأ في 15/9/1982 وأن السنة المالية له تبدأ أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام فإن الإعفاء من أداء الضريبة عن نشاطه يبدأ من 1/1/1983 باعتبار أن هذا التاريخ هو بداية أول سنة مالية تالية لمزاولة الطاعن لنشاطه ويستمر هذا الإعفاء لمدة خمس سنوات تنتهي في 31/12/1987 .