الطعن رقم 2411 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-5-12
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه يتعين على القاضى اعمالا لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع ان يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها والا يجاوز حدها الشخصى بالحكم لشخص او على شخص غير ممثل فيها تمثيلا صحيحا اوحدها العينى بتغيير سببها او بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه لان فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يعد فصلا فيما لم ترفع به الدعوى ويعتبر قضاؤه - فى هذا الخصوص صادرا فى غير خصومة وبالتالى مخالفا للنظام العام مخالفة تسمو على سائر ما عداها من صور الخطأ فى الحكم فيما يدخل فى نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة والتى لا يتسع نطاقها امام محكمة الاستئناف لغير ما رفع عنه وطرحه الخصوم امامها .