الطعن رقم 1094 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تصحيح الصفة وفقا لنص المادة 115 من قانون المرافعات يجب ان يتم امام محكمة اول درجة وهو لا ينتج اثره الا من تاريخ اجرائه .