⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1371 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-4-10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 6/5/1957 المنشور فى ملحق الوقائع المصرية بالعدد رقم 36 نص فى مادته الاولى على " يرخص للمؤسسة الاقتصادية بتأسيس شركة مساهمة تدعى " بنك الاسكندرية " كما ان القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة والتوصية بالاسهم وذات المسئولية المحدودة نص فى المادة 85 منه فى الاحكام الخاصة بشركات المساهمة على " ....... ويمثل رئيس مجلس الشركة امام القضاء 0.........بما مؤداه ان الطاعن الاول بصفته رئيس مجلس ادارة مصرف الاسكندرية هو صاحب الصفة فى تمثيل المصرف امام القضاء فى اية خصومة تتعلق بأى شأن من شئون المصرف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان اختصام المطعون ضده الأول الطاعن الثانى بصفته ـ مدير مصرف الإسكندرية ع .... ـ مع الطاعن الأول بصفته للحكم عليهما بالتعويض المطالب به رغم لا صفة لطاعن الثانى فى تمثيل المصرف أمام القضاء بشأن موضوع النزاع إلا ان هذا التعدد فى الخصومة لا يعدو أن يكون صوريا . ذلك أن الطاعن الاول يمثل الثانى وهو المعنى للخصومة وتنصرف اليه أثار الحكم الذى يصدر فيها إن إيجابا أو سلبا ومن ثم يكون النعى فى الحكم الطعين بالقضاء على الأخير على ما ورد بسبى الطعن ( النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة لالزامة الطاعن الثانى بصفته بالتعويض ضامن مع الطاعن الأول بصفته وبمصروفات الاستئناف الفرعى المقام من الأخير وحده أتعاب المحاماة رغم إنعدام صفة المطعون ضده الثانى فى الدعوى موضوع الطعن ) أيا كان وجه الرأى فيه غير منتج وبالتالي غير مقبول .