الطعن رقم 2431 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت بالملف الضريبي أن المأمورية قامت أولا : بربط الضريبة علي من يدعي ........................ وأعلنته بالنموذج 18ضرائب باعتباره الممول ثم قامت المأمورية بعد ذلك بإعلان المطعون ضدهما بالنموذج 18 ضرائب باعتبارهما الممولتين في ذات الضريبة مما حدا باللجنة إلي إصدار قراراها ببطلان ما قامت به المأمورية من إجراءات معتمدة في ذلك علي النموذجين المودعين بالملف الضريبي وبإعادة الأوراق إلي المأمورية لتقوم بإعادة الفحص وتقدبر الضريبة باسم المستغل الحقيقي للنشاط ومن ثم فإن ما فصلت فيه اللجنة كان أمرا مطروحا عليها ولم تتجاوز حدود اختصاصها ، وإذ كانت هذه المسألة تتعلق بإجراءات ربط الضريبة وهو أمر يتصل بالنظام العام وتعتبر مطروحة علي اللجنة وتقضي فيها من تلقاء نفسها ، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي تأييد قرار اللجنة ببطلان إجراءات فحص وتقدير الضريبة وبإعادة الأوراق إلي المأمورية لإعادة الفحص والتقدير باسم المستغل الحقيقي للنشاط فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .