الطعن رقم 881 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-27
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان النص فى المادة الاولى من القانون رقم 13 لسنة 1979 على ان : تنشأ هيئة عامة باسم " اتحاد الاذاعة والتليفزيون " تتولى شئون الاذاعة المسموعة والمرئية فى جمهورية مصر العربية وتكون لها الشخصية الاعتبارية ... وفى المادة التاسعة منه على ان " يتولى رئيس مجلس الامناء الاشراف على شئون الاتحاد وقطاعاته المختلفة ... ويختص ايضا بالاتى : أ) تمثيل الاتحاد فى علاقته بالغير وامام القضاء ..." يدل على ان رئيس مجلس الامناء هو الممثل القانونى لاتحاد الاذاعة والتليفزيون - المعنى بالخصومة - دون المطعون ضده الثالث ( مدير ادارة قطاع الشئون المالية والاقتصادية والادارية المركزية لاعلانات التليفزيون ) بما يضحى اختصامه فى الطعن - مع انعدام صفته - غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مهمة الخبير تقتصر على المسائل الفنية دون المسائل القانونية - علة ذلك.