الطعن رقم 1132 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-4-22
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من صحيفة طعن المطعون ضده علي قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية أن طلباته النهائية قد تضمنت طلبه إحالة النزاع إلي مكتب الخبراء لتحديد أرباحه وفقا للقانون وهو ما استجابت إليه محكمة أول درجة والمحكمة الاستئنافية وكان خصم الاستهلاكات الحقيقية من صافي أرباح المطعون ضده علي ذلك النحو هو دفاع قانوني يعد مطروحا علي لجنة الطعن والمحكمة من بعدها لتعلقه بالواقع المطروح عليها إلي ان يصدر حكم بات بتقدير صافي الأرباح وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .