الطعن رقم 84 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1976-1-1
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة حافظ هريدى وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمدى الخولى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة ارئيس الجمهورية بصفته مردود بأنه وأن كان وزير العدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وهو الرئيس الادارى المسئول عن أعمال الوزارة وادارتها وهو صاحب الصفة فى خصومة الطعن المتعلقة بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة إلا أن ذلك لا يمنع من قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب القرار المطعون فيه .
وحيث أنه لما كانت الفقرة الاولى من المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتنص على أن أقدمية أعضاء إدارة الحكومة تتحدد عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات ، وكان يبين من الاوراق أن الطالب كان يشغل وظيفة نائب بإدارة قضايا الحكومة منذ1 1/1/1972 وأنه عين فى الدرجة المماثلة فى وظائف القضاء وحددت أقدمية بالوظيفة الاخرى على أساس أقدميته فى درجة نائب بإدارة قضايا الحكومة تاليه لزميله السيد ...... الذى كان يسبقه مباشرة فيها والذى حددت أقدميته بعد السيد ....... المعين وكيلا للنيابة من الفئة الممتازة فى ديسمبر سنة 1971 أى من تاريخ سابق على تاريخ ترقية الطالب فى وظيفته السابقة بإدارة قضايا الحكومة فإن تحديد أقدميته على النحو المتقدم يكون قد تم وفقا للقانون . ولا عبرة فى هذا الخصوص بما يدعيه الطالب من وجوب مراعاة تاريخ التخرج أو تاريخ تعيينه فى إدارة قضايا الحكومة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان وزير العدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال الوزارة و إدارتها ، و هو صاحب الصفة فى خصومة الطعن المتعلقة بتحديد أقدمية رجال القضاء و النيابة العامة ، إلا أن ذلك لا يمنع من قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب القرار المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 نتص على أن أقدمية أعضاء إدارة قضايا الحكومة تتحدد عند تعينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات ، و كان يبين من الأوراق أن الطالب كان يشغل نائب إدارة قضايا الحكومة منذ 1972/1/1و أنه عين فى الدرجة الماثلة فى وظائف القضاء ، و حددت أقدميته بالوظيفة الأخيرة على أساس أقدميته فى درجة نائب بإدارة الحكومة تالية لزميله ... الذى كان يسبقه مباشرة فيها ، و الذى حددت أقدميته بعد السيد .... المعين وكيلا للنيابة من الفئة الممتازة فى ديسمبر سنة 1971 أى فى تاريخ سابق على تاريخ ترقية الطالب فى وظيفته السابقة بإدارة الحكومة ، فإن تحديد أقدميته على النحو المتقدم يكون قد تم وفقا للقانون و لا عبرة فى هذا الخصوص بما يدعيه الطالب من وجوب مراعاة تاريخ التخرج أو تاريخ تعيينه فى إدارة قضايا الحكومة .