الطعن رقم 7508 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-4-8
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرارات التي تصدر من لجان الطعن باعتبارها لجان إدارية ذات اختصاص قضائي يحوز قوة الأمر المقضي بشأن ما لم تتناوله صحيفة الطعن أمام المحكمة الابتدائية المودعة خلال المواعيد من أسباب يتعين أن يتحدد بها نطاق الطعن الضريبي بين طرفيه أمام هذه المحكمة . إلا إذا كان الأمر متعلقا بمسألة قانونية - بما تضحي معه تلك الأسباب علي ذلك النحو مرتبطة بالطلبات الختامية ارتباطاً لا يقبل الانفصام وذلك ما لم يتنازل الطاعن عنها صراحة أو ضمنا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت صحيفة طعن المطعون ضده أمام محكمة أول درجة أنه بجانب ما أورده من أسباب تتعلق بعدم سلامة تقدير أرباحه تمسك أيضاً بعدم إعمال أحكام المادتين 34 ، 40 من القانون 157 لسنة 1981 علي نحو يحدد بها نطاق طعنه في قرار اللجنة المطعون فيه فإن ما أورده في نهاية الصحيفة من طلب تعديل قرار لجنة الطعن باعتبار صافي أرباح منشأته خلال سنوات المحاسبة دون حد الإعفاء يتعين النظر إليه مرتبطا بتلك الأسباب وغير منفصل عنها بحيث تشكل في مجموعها طلباته وغايته من طعنه ، وإذ اعتبر قضاء الحكم المستأنف ومن بعده الحكم المطعون فيه أن طلب المطعون ضده عدم إعمال أحكام هاتين المادتين مطروحا عليهما فإن ما انتهيا إليه يكون قد صادف صحيح القانون .