الطعن رقم 3877 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-12-10
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رفض الممول - تسلم الإعلان فإنه يكتفي بشأنه لشأن أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية ذلك في محضر يتم نشره في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن مع لصق صورة منه علي مقر منشأة الممول لترتيب الأثر ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بإعلان الطاعن في مواجهة النيابة العامة لحضور جلسة نظر الطعن بعد أن ارتد الإخطار المرسل إليه من لجنة الطعن مؤشراً عليه بما يفيد رفض تسلمه الإعلان مرتبا أثره الخاطئ باعتبار طعنه كأن لم يكن دون أن يتحقق من قيام أحد موظفي مصلحة الضرائب بتحرير محضراً بذلك ونشره علي الوجه السابق ذكره تمهيدا لترتيب نتيجته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .