الطعن رقم 1904 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-11-12
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت صحيفة طعن المطعون ضده علي القرار محل الطعن لم تودع قلم كتاب محكمة أول درجة إلا في 15 من فبراير سنة 1994 أي بعد فوات أكثر من الثلاثين يوما وخلت الأوراق من سلوكه طريق الطعن بالتزوير علي ذلك التوقيع فإن الطعن يكون قد أقيم بعد الميعاد وإذ لم يعتد الحكم الابتدائية المؤيد بالحكم المطعون فيه بالدفع الذي تمسك به الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في الطعن علي قرار اللجنة محل النزاع لرفعه بعد الميعاد استنادا إلي ما جاء بإيصال علم الوصول بالإستلام واعتمد في قضائه بقبول الطعن شكلا علي شهادة صادرة من مكتب البريد لا حجية لها في هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق.