الطعن رقم 1095 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-5-12
ملخص / وقائع الدعوى:
دستور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الاصل ان الدفع بعدم دستورية القوانين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير متعلق بالنظام العام ومن ثم لا يجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض الا ان ذلك مشروط بألا يكون هذا الدفع قد انصب على الاجراءات والقواعد التى تحكم نظر الطعن فى الاحكام امام محكمة النقض اذ لا يتصور ان يكون الدفع من احد خصوم الطعن على اى من هذه النصوص الا امام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذا كان للمشرع فى اطار سلطته فى مجال تنظيم الحقوق ومراعاة ما يقتضيه الصالح العام ان يقصر نظر النزاع على درجتى التقاضى العادية وان يغلق على الخصوم باب الطعن فى الحكم بالتماس اعادة النظر او النقص الا فى حالات حددها على سبيل الحصر مراعاة منه لنوع الخصومة وقيمتها وما قد يترتب على اطالة امد النزاع من اثار لا تتناسب ومصلحة المتقاضين ولا تتفق ومقتضيات الصالح العام وعلى ذلك كان مناط جواز الطعن بالنقض فى احكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية وفقا لنص المادة 249 من قانون المرافعات مرهون بأن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الامر المقضى فى مسألة ثار النزاع حولها بين الخصوم انفسهم واستقرت الحقيقة بينهم بشأنها وهو ما ينبئ عن عدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة 248 من قانون المرافعات .