⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5963 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-5-28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت فى الاوراق ان مورثة الطاعن بتاريخ 16/9/1999 وان المطعون ضدهما اختصماها فى الاستئناف بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/3/2000 بعد وفاتها فان الخصومة بينها وبينهما لا تكون قد انعقدت قبل رفع الاستئناف ويكون الحكم الصادر فيه معدوما بالنسبة لها ......، ولا ينال من ذلك ان عناصر هذا الدفع لم تكن مطروحة على محكمة الاستئناف ذلك ان الدفع بانعدام الحكم يجوز تقديم دليله والتمسك به فى اية مرحلة من مراحل التقاضى .