الطعن رقم 5963 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-5-28
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت فى الاوراق ان مورثة الطاعن بتاريخ 16/9/1999 وان المطعون ضدهما اختصماها فى الاستئناف بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/3/2000 بعد وفاتها فان الخصومة بينها وبينهما لا تكون قد انعقدت قبل رفع الاستئناف ويكون الحكم الصادر فيه معدوما بالنسبة لها ......، ولا ينال من ذلك ان عناصر هذا الدفع لم تكن مطروحة على محكمة الاستئناف ذلك ان الدفع بانعدام الحكم يجوز تقديم دليله والتمسك به فى اية مرحلة من مراحل التقاضى .