⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1789 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-11-12
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضده أعلن بقرار اللجنة بتاريخ 22/8/1994 وأودع صحيفة الطعن قلم كتاب - مأمورية بني مزار الابتدائية في 22/9/1994 أي في اليوم الحادي والثلاثين دون أن يصادف اليوم السابق عليه عطلة رسمية وكان موطن المطعون ضده ببندر مغاغة وقيد طعنه بقلم كتاب محكمة بني مزار الابتدائية في 22/9/1994 التي لا تبلغ المسافة بينها وبين الأولي ما يصل إلي خمسين كيلو متر فليس ثمة محلا لإضافة ميعاد مسافة إلي ميعاد الطعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع بعدم قبول الطعن علي قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا علي سند من تجاوز المسافة من مركز مغاغة الذي يقع فيه موطن المطعون ضده ومحكمة المنيا الابتدائية الخمسين كيلو متر في حين أن الأخيرة ليست هي التي أقيم الطعن بقلم كتابها فإنه يكون قد لبتني علي تحريف للثابت بأوراق الدعوي الأمر الذي يعيبه .