الطعن رقم 3820 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-8-31
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من استقراء أحكام المادة 45 من القانون 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة علي رؤوس الأموال المنقولة وعلي الأرباح التجارية والصناعية وكسب العمل والمادتين 24 ، 25 من لائحته التنفيذية الصادرة في السابع من فبراير سنة 1939 والمادتين 45 ، 52 من المرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 بتعديل أحكام القانون سالف الذكر والمادتين 41 ، 157 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب علي الدخل والمادة 25 من لائحته التنفيذية والمادتين 106 ، 157 من القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل القانون الأخير والمادة 55 من لائحته التنفيذية أن المشرع عدل في القانون رقم 157 لسنة 1981 عن التفرقة في إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات التي كان ينتهجها القانون 14 لسنة 1939 بتعديلاته في خصوص التزام مصلحة الضرائب بإخطار الممولين الذين يقدمون إقراراتهم بالنموذج 18 ضرائب دون الآخرين ، وأضحي هذا الإلتزام واجبا علي هذه المصلحة منذ سريان أحكام القانون 157 لسنة 1981 علي كافة الممولين وذلك في حالات تصحيح الإقرار المقدم منهم أو تعديله وكذلك في حالات تقدير الأرباح بمعرفتها لعدم اعتدادها بالإقرارات المقدمة منهم أو لعدم تقديمها أصلا ، أن تقوم بإخطارهم بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب ، تحسبا منه إلي إمكان أن تتلاقي وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما ، فأجاز للممول إبداء ملاحظاته علي هذا التصحيح أو التعديل أو التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به ، فإذا لم يقم بذلك في الميعاد أو لم يوافق علي ما جاء بذلك الإخطار أخطرته بالنموذج 19 ضرائب بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلي ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائياً عند انقضائه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
توجيه النموذج 18 ضرائب هو إجراء جوهري يتعين علي مصلحة الضرائب التزامه في تلك الأحوال تحقيقا للحكمة التي توخاها الشارع من إيجابه ، فإذا أغفلته أو لم تخطر الممول به ترتب علي ذلك ألا يعتد بإجراءات ربط الضريبة في مواجهته إلا من تاريخ تمام هذا الإخطار علي وجهه الصحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
انتهاء الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة ولم يعتد بإجراءات الربط الضريبي عن سنوات النزاع لخلو الأوراق من دليل علي إخطار المطعون ضده بالنموذج 18 ضرائب بكتاب موصي عليه بعلم الوصول قبل إخطاره بالنموذج 19 ضرائب فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .