⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4470 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-4-14
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان كان الدفع ( الدفع ببطلان الحكم المطعون فيه لاعتناقه اسباب قضاء اول درجة الصادر باطلا لخلو الحكم الصادر منه بندب خبير من بيان اسماء الطاعنين المدخلين ) متعلقا بسبب قانونى يستند الى حكم المادة 178 من قانون المرافعات الا ان تحقيقه يقوم على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون ، اذ يستلزم تحقيق تاريخ ادخال الطاعنين ثانيا التى خلت ديباجة الحكم التمهيدى من بيان اسمائهم خصوما فى الدعوى وكان غاية ما يوصف به هذا الحكم - ان صح النعى - انه مشوب بالبطلان الذى لا يتعلق بالنظام العام ولا يصل بالحكم الى مرتبة الانعدام .. لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يسبق لهم ان تمسكوا بالبطلان المدعى به امام محكمة الموضوع فانه لا يجوز لهم اثارة ما اعتور الحكم الابتدائى من بطلان لاول مرة امام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كل ما يبديه الخصوم من دفاع امام الخبير ويثبته فى محاضر اعماله يعتبر مطروحا على المحكمة - بيان ذلك .