الطعن رقم 82 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1976-12-16
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصابات العمل
⚖️ تعويض العامل والتأمينات الاجتماعية
⚖️ ثبوت الخطأ
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمدى الخولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حصول الموظف على المبالغ المقررة بقانون التأمينات الإجتماعية - بشأن إصابة العمل- يمنعه من مطالبة رب العمل بالتعويض طبقاً لأحكام القانون المدنى إلا إذا وقع الحادث بسبب خطئه الجسيم