⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8729 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-7-28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المدعى هو الذى يرفع دعواه والمستأنف هو الذى يقيم استئنافه فان علمها بالخصومة حاصل بالضرورة فيبدأ ميعاد الطعن بالنسبة لهما من تاريخ صدور الحكم ولو تخلفا عن حضور الجلسات ما لم ينقطع تسلسل الخصومة فى الدعوى .