الطعن رقم 8729 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-7-28
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المدعى هو الذى يرفع دعواه والمستأنف هو الذى يقيم استئنافه فان علمها بالخصومة حاصل بالضرورة فيبدأ ميعاد الطعن بالنسبة لهما من تاريخ صدور الحكم ولو تخلفا عن حضور الجلسات ما لم ينقطع تسلسل الخصومة فى الدعوى .