الطعن رقم 4939 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-23
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المواد 32/2 ، 174 ، 176 من القانون رقم 157 لسنة 1981 يدل علي أن المشرع حدد أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب في اقتضاء دين الضريبة المستحق علي الممول بخمس سنوات تبدأ من تاريخ تحقيق وجوب دين الضريبة في ذمة المدين ، وتبدأ مدة التقادم بالنسبة للشركاء في شركات الواقع من تاريخ الفصل نهائياً في الخلاف حول كيانها القانوني .