⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6341 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-5-16
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان انتهاء المحكمة الى عدم صحة سبب الدعوى معناه رفض جميع الطلبات القائمة على هذا السبب دون حاجة الى ان تورد فى مدونات حكمها النص على رفض كل طلب من هذه الطلبات على حدة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المقرر قانونا بالمادة 142/1 من القانون المدني أنه: "في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ... فإذا كان العقد بيعا وتقرر بطلانه رد المشترى المبيع إلى البائع ورد البائع الثمن إلى المشترى ويترتب على ذلك أنه إذا كان البيع قد تم عن طريق الوكالة فيجب على الموكل أن يؤدى إلى الوكيل ما حصله من المشترى نتيجة هذا البيع الباطل إذ ليس للوكيل أن يبحث فيما تسلمه لحساب الموكل هل هو مستحق له أو ليس مستحقا له لأن الموكل وليس الوكيل في النهاية هو الذي يطالب برد غير المستحق - لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد قدمت لمحكمة الموضوع إيصالين موقعين من المطعون ضدهما وغير منكورين منهما يفيدان استلامهما منها مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه هي عبارة عن ثمن الشقة التي باعتها لحساب الأول ومقداره 28000 جنيه وثمن منقولات اشترتها لنفسها ومقدارها 2200 جنيه بزيادة 4800 جنيه عن ثمن الشقة والمنقولات طالبت بردها فان الحكم المطعون فيه إذ رفض طلباتها على سند من بطلان عقد بيع الشقة وعدم وجود دليل على شراء الطاعنة للمنقولات رغم أن بطلان عقد بيع الشقة لا ينفى تسلط الطاعنة لثمنها من المشترى بصفتها وكيله عن البائع - المطعون ضده الأول - وتسلم الأخير له منها كما أن الطاعنة هى المشترية لمنقولات الشقة وقد أقرت بذلك في دعواها فإنه يكون قد اخطأ في فهم واقع الدعوى.