الطعن رقم 2012 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-4-22
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ألزم الشارع الممول بأن يقدم إقرارا سنويا بمجموع إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم وأن يؤدي الضريبة المستحقة من واقعه تاركا المناط في الوفاء بهذا الالتزام إلي حسن نية الممول في تقدير صافي إيراداته الكلية السنوية ، فإذا ما أسفر الربط النهائي الصادر من المصلحة بعد بحث حقيقة هذه الإيرادات تجاوزها حد الإعفاء بما ينبئ عن أن تقديره لها بما لا يجاوزه كان عن عمد بقصد التهرب من أدائها كان لها اعتباره متخلفا عن تقديم ذلك الإقرار في الميعاد ملتزما بأداء المبلغ الإضافي الذي يعادل 20% من هذا الربط متي كانت الأسباب التي ارتأتها مؤكدة لذلك القصد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه انتهي إلي استبعاد تطبيق حكم الفقرة السادسة من المادة 104 من القانون 157 لسنة 1981 علي المطعون ضدهما علي مجرد القول بعدم وجود أنشطة أو إيرادات أخري لهما وأن إقرارهما عن نشاطهما التجاري لم يجاوز إيرادهما فيه حد الإعفاء ، دون أن يعرض لحقيقة الربط النهائي الذي حددته المصلحة لأرباحهما عن نشاطهما التجاري الخاضع للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية الذي جاوز هذا الحد ويتناول بالتقدير الأسباب التي أوردتها المصلحة لتبرير تعمدهما التهرب من أداء الضريبة فإنه يكون معيباً .