⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5182 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-4-9
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الغاية الاساسية من تسبيب الحكم وعلى ما جاء فى المذكرة الايضاحية للقانون رقم 13 لسنة 1973 بتعديل نص المادة 178 من قانون المرافعات - هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على اسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فان مراقبة تطبيق القانون وتقرير او نفى المدعى به من مخالفة احكامه لا تكون الا من خلال النظر فيما اقام الحكم عليه قضاءه من اسباب واقعية كانت هذه الاسباب او قانونية - ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد النظر فى منطوقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف والتأكد من ان قضاءها بنى من جهة الوقائع على ادلة تنتجه ومن جهة القانون على نصوص تنطبق على ما ثبت صدقه وتأكدت صحته من تلك الوقائع - لا تتأبى الا من خلال النظر فى اسباب الحكم الابتدائى وفيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه وما قدم من عناصر الاثبات فيه ومن ثم فان خلو الاوراق المطروحة على هذه المحكمة (محكمة النقض) من الحكم المحال عليه ومما قدم فى الدعوى من تلك العناصر يعجزها عن اداء وظيفتها فى مراقبة الحكم المحيل ويوجب عليها نقضه ليس على اساس انه بنى على مخالفة معينة منضبطة امكن ادراك وقوعها او العلم بها وانما على اساس احتمال وقوع هذه المخالفة وعجز المحكمة عن ضبطها والقول بوقوعها على وجه اليقين .