الطعن رقم 1752 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-12
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان تناقض الاسباب القانونية للحكم مع منطقوقه لا يبطله ويؤدى الى نقضه الا اذا كانت النتيجة التى انتهى اليها تتنافر مع الاسباب التى قدم بها لقضائه فيقام هذا القضاء على ثبوت امر كان الحكم قد قرر فى اسبابه عدم ثبوته او على امر كان الحكم قد انتهى فى اسبابه الى ثبوته بحيث تتعارض الاسباب مع المنطوق تعارضا تاما لا يمكن رفعه بالاعتماد على بعض هذه الاسباب التى تصلح دعامة لحمل قضائه واسقاط البعض الاخر .