⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1752 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-2-12
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان تناقض الاسباب القانونية للحكم مع منطقوقه لا يبطله ويؤدى الى نقضه الا اذا كانت النتيجة التى انتهى اليها تتنافر مع الاسباب التى قدم بها لقضائه فيقام هذا القضاء على ثبوت امر كان الحكم قد قرر فى اسبابه عدم ثبوته او على امر كان الحكم قد انتهى فى اسبابه الى ثبوته بحيث تتعارض الاسباب مع المنطوق تعارضا تاما لا يمكن رفعه بالاعتماد على بعض هذه الاسباب التى تصلح دعامة لحمل قضائه واسقاط البعض الاخر .