⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3255 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-4-22
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي المادتين 14 ، 27/2 ، 3 من الباب الثاني المتعلق بالضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب علي الدخل المنطبق علي الواقع في الدعوي قبل تعديل أحكامها بالمادتين 16 ، 30 من القانون 187 لسنة 1993 أن المشرع أخضع الشريك المتضامن في شركات الأشخاص وكذلك الشريك في شركات الواقع لذات القواعد التي يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة علي أرباحه التجارية والصناعية فاعتبره في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصيا عن أدائها ، وأوجب عليها توجيه إجراءات ربطها إليه حتي يتسني له ولباقي هؤلاء الشركاء الاعتراض والطعن علي هذا الربط إن شاءوا في وقت معاصر ولم يقصر فرضها علي مقدار نصيبه من الربح الذي يعادل حصته في الشركة فقط وإنما مدها إلي ما قد يحصل عليه كذلك من أجور أو فوائد علي رأس ماله أو حسابه الجاري لديها أو غير ذلك من إيراد باعتبار أنها لا تعدو في حقيقتها أن تكون صورمن صور الربح التي يحصل عليها التاجر الفرد عادة فلا تعد أجرا مستحقا لأجير أو عائداً تحقق لدائن مقرض للشركة . وإذ لم يقتصر ربط الضريبة علي هؤلاء الشركاء وفقا لذلك علي مقدار نصيب كل منهم في الربح الذي يعادل حصته في الشركة وإنما امتد إلي ما قد يحصل عليه من صور الأرباح الأخري أنفة البيان والتي قد تختلف من شريك إلي آخر ، وكان من شأن اعتبار الكيان القانوني للمنشأة شركة أن يكون تقدير أرباحها كمنشأة فردية كأن لم يكن ، بما لازم ذلك كله وجوب قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك - علي حده - وإخطاره بها حتي تنفتح به مواعيد الاعتراض والطعن عليه منه مستقلا عن غيره من الشركاء وأن تتولي لجنة الطعن التحقق منه .