الطعن رقم 9852 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أنه ولئن كان المشرع قد جعل الإعلان المرسل من المأمورية إلي الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصي عليه بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات ، فإن مراد الشارع من اتباع هذه الإجراءات هو التيقن من وصول الإعلان بالنماذج إلي الممول فإن قيام الأخير باستلام النماذج بمقر المأمورية وتوقيعه عليها بالاستلام يقوم مقام الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن ويغني عن إجرائه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده (الممول) قد تسلم بنفسه النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة بمقر المأمورية ووقع علي ذلك بإمضاء واضح مقرون برقم بطاقته العائلية بتاريخ 24/12/1988 ولم يجحد هذا التوقيع فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الإجراء ورتب علي ذلك عدم انفتاح ميعاد الطعن في حقه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .