الطعن رقم 81 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1979-4-10
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
مقاولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتقال الالتزام - حوالة الحق
⚖️ اجر العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدق العصار و زكى الصاوى صالح وأحمد جلال الدين هلالى وحسن النسر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنين نعيان بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الاوراق ، وفى بيان ذلك يقولان ، ان الحكم المطعون فيه اورد فى مدوناته ان الحواله التى يعقدها المقاول الاصلى لا تسرى فى مواجهة المقاول من الباطن الذى يعتبر حقه فى جميع الاحوال وعملا بحكم المادة 662/3 من القانون المدنى - مقدما على حق المحال اليه ، وقرر - اخذا بما جاء فى الحكم الابتدائى - ان المطعون عليه الاول - المقاول من الباطن - انذر الطاعن الثانى - رب العمل - فى 27/4/1970 بوقف صرف مستحقات المطعون عليه الثانى - المقاول الاصلى - اليه ثم خلص من ذلك الى ان اقتضاء المحال اليه - ..................- مبلغ 794 جنيها و 377 مليما فى 2/6/1970 ومبلغ 1036 ج و 713 م فى 30/6/1970 لا يسرى فى حق المطعون عليه الاول لحصول هذا الوفاء بعد تاريخ الانذار ، هذا حين فى انهما تمسكا امام محكمة الاستئناف بان حقيقة تاريخ الانذار هو 28/4/1971 وان الوفاء الحاصل قبل هذا التاريخ للمحال اليه يسرى فى حق المطعون عليه الاول الا ان المحكمة لم تاخذ بهذا الدفاع مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطا فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الاوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في الفقرة الثالثة من المادة 662 من القانون المدني على أن: "وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل" يقتضى أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئ عن عقد المقاولة، وألا يكون قد تم الوفاء به للمحال إليه. أما إذا كان هذا الأخير قد اقتضى الحق المحال فعندئذ تجب التفرقة بين حالتين: "الأولى" أن يكون هذا الوفاء قد تم قبل أن يوقع المقاول من الباطن الحجز تحت يد رب العمل على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي وقبل أن ينذر المقاول من الباطن رب العمل بعدم الوفاء بدين المقاول المذكور، ففي هذه الحالة يكون الوفاء للمحال إليه مبرئاً لذمة رب العمل وسارياً في حق المقاول من الباطن، والحالة الثانية أن يكون الوفاء لاحقاً للحجز أو الإنذار فلا يسرى - عندئذ - في حق المقاول من الباطن، ويكون له - رغم ذلك - أن يستوفى حقه قبل المقاول الأصلي بما كان لهذا الأخير وقت الحجز أو الإنذار في ذمة رب العمل، ولو كان نزول المقاول الأصلي عن حقه للغير سابقاً على الحجز أو الإنذار.