⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8122 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-7-31
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص في المادة الأولي من القانون رقم 5 لسنة 1980 علي أنه " تسري أحكام هذا القانون علي دور العرض السينمائي التي تعرض أفلاماً مصرية وتعتبر افلاماً مصرية في حكم هذا القانون الأفلام المنتجة إنتاجاً مشتركاً بين مصريين وأجانب وكذلك الفيلم الأجنبي إذا عرض مع فيلم مصري في عرض واحد " . وكان مدلول الفقرة الأخيرة وفقاً لظاهر النص أن الفيلم الأجنبي الذي يعرض مع فيلم مصري في عرض واحد قد يكون واحداً أو أكثر وأن النص ليس فيه ثمة حظر علي تعدد الفيلم الأجنبي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري في قضائه علي عدم انطباق المادة الأولي من القانون رقم 5 لسنة 1980 علي دار العرض الطاعنة لأنها كانت تقوم بعرض فيلمين أجنبيين وفيلم مصري بتفسير نص المادة المشار إليها باستلزام أن يكون الفيلم الأجنبي المعروض مع الفيلم المصري واحداً فقط بما يخالف ظاهر النص رغم جلائه ووضوحه ويخرج عن المدلول الذي قصده المشرع بما يعيبه ويستوجب نقضه .