الطعن رقم 6949 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-26
ملخص / وقائع الدعوى:
جمعيات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان النص فى المادة الرابعة من قرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الاراضى رقم 46 لسنة 1982 فى شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والاسكان على ان " يبت مجلس ادارة الجمعية - بحضور من يرغب من الاعضاء مقدمى طلبات الانتفاع - فى توزيع الاراضى او الوحدات السكنية للمشروع بحسب ترتيب اقدمية عضوية مقدمى الطلبات الذين قاموا بسداد المقدم المطلوب بالكامل خلال الاجل المقرر ولم يكن سبق لهم الانتفاع بعقار تعاونى ....... وتعلن بالجلسة اسماء المنتفعين بالمشروع مرتبة بحسب اقدمية عضوية كل منهم . ويدعى الاعضاء المنتفعون بوحدات المشروع لاختيار قطعة الارض او الوحدة السكنية التى تخصص لكل منهم وذلك بمراعاة ان تكون اولوية الاختيار بحسب ترتيب اقدمية العضوية . فاذا تخلف العضو عن الحضور فى موعده لاختيار وحدته بنفسه او عن طريق وكيل عنه - تأخر ترتيبه الى الدور التالى لمن حضروا قبله - مفاده ان اختيار الوحدات التى تخصصها الجمعية لاعضائها يكون لمقدمى طلبات الانتفاع الذين سددوا مقدم الثمن المقرر لكل وحده كلملا بحسب ترتيب اقدمية العضوية ، وان من يتخلف منهم عن الحضور بنفسه او بوكيل عنه فى جلسة الاختيار يتأخر ترتيبه ليكون تاليا لمن حضر قبله دون اعتداد بالاولوية فى دفع ذلك المقدم طالما انه دفع خلال المدة التى حددتها الجمعية .