الطعن رقم 8770 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-7-28
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه وان كان الاعتراض على قائمة شروط البيع تأسيسا على ان الدين المنفذ به بالسند التنفيذى لا يمثل حقيقة المبلغ الذى يلتزم المدين بالوفاء به لاختلاطه بفوائد ربوية تجاوز الحد المسموح به قانونا - هو من المنازعات التى تقوم على تخلف احد الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ التى تبدى بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع والتى تملك محكمة الاعتراضات الفصل فى موضوعها كما يجوز للمدين ابداء هذا الاعتراض امام محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام .