⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4122 لسنة 69 قضائية

النقض المدني 2001-11-25 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدعاوى الناشئة عن عقد العمل - تقادمها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبي، حامد مكي، فتحي حنضل وجرجس عدلي نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر في قضاء النقض أن النص في المادة 698 من القانون المدني على أنه "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد" يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولي الخاص الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط مراعياً في ذلك ملاءمة استقرار الأوضاع المترتبة على العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من العامل ورب العمل على السواء في مدة قصيرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إقرار المدين بالدين الذي في ذمته الناشئ عن عقد العمل سواء كان صادرا من العامل لصالح رب العمل أو من الأخير للأول ليس من شأنه التغيير من طبيعة هذا الدين أو التقادم الذي يسري عليه أو مدته إذ يبقى الدين الوارد في الإقرار هو ذات الدين بحالته الأولى التي كان عليها قبل الإقرار به الصادر من المدين متولدا عن عقد العمل ولم ينشئه هذا الإقرار .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان منشأ التزام الطاعن بالمبلغ المطالب به في الدعوى الماثلة هو عقد العمل الذي تلقى بموجبه ذلك المبلغ وليس إقراره بالدين المؤرخ 6/6/1413هـ السابق على انتهاء هذا العقد ومن ثم فلا يغير هذا الإقرار من طبيعة الدين ولا يعد سببا له وإن بقى دليلاً عليه وبالتالي يسري على دعوى المطالبة به التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دفع الطاعن بالتقادم الحولي على قالة أن محل الدعوى دين ناشئ عن غير عقد العمل وحجب نفسه بذلك عن بحث هذا الدفع فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.