الطعن رقم 78 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 16 ، 17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة علي المبيعات والمادة 12 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 أن الشارع ألزم المسجل بأن يقدم لمصلحة الضرائب علي المبيعات إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة لها علي النموذج المعد لهذا الغرض خلال فترة الثلاثين يوما التالية لانتهاء شهر المحاسبة التي مدت بقرار وزير المالية رقم 190 لسنة 1991 المنشور بالوقائع المصرية العدد 140 في 20 من يونيه سنة 1991 إلي شهرين عدا سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدي خدمات خاضعة للضريبة في خلاله وأجاز للمصلحة تعديل هذا الإقرار علي أن تخطر المسجل بالتعديلات التي أجرتها بخطاب موصي عليه بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة الذي امتد إلي سنة بقرار وزير المالية رقم 231 لسنة 1991 المنشور في الوقائع المصرية في 31 من يوليو سنة 1991 ثم إلي ثلاث سنوات بقرار وزير المالية رقم 143 لسنة 1992 المنشور في الوقائع المصرية في 9 من يونيه سنة 1992 وذلك رغبة من الشارع في عدم الاعتداد بالتعديلات التي تجريها المصلحة علي إقرارات المسجل بعد الميعاد الذي حدده القانون حتي يستقر موقفه من الضريبة المفروضة عليه خلاله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الشارع قد أعفي من الضريبة بموجب المادة 29 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات 11 لسنة 1990 كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها ، واشترطت المادة 24 من لائحته التنفيذية لتطبيق هذا الإعفاء أن يتم تحديد السلع والخدمات المعفاة بشهادة من وزارة الدفاع معتمدة من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة أو من يفوضه يثبت بها لأنها لازمة لأغراض التسليح ، وأن يكون تمويل وشراء هذه الأصناف من موازنة وزارة الدفاع أو من مواردها الذاتية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد قضي برفض دعوي الطاعن علي سند من أن مصلحة الضرائب علي المبيعات لم تعدل سوي إقراره عن شهر أغسطس لسنة 1997 وأخطرته بذلك في 30/3/1998 في حين ان الثابت من تقرير زيارة فحص الصادر عن المصلحة والمؤرخ 14/12/1997 والمرفق صورته الضوئية بتقرير الخبير أن الفحص تعلق بإقرارات الفترة من الأول من يناير سنة 1992 حتي نهاية أغسطس سنة 1997 وأسفر عن الفروق المطالب بها بتاريخ 30/3/1998 وقدرها 57033,14 جنيه ودون أن يراعي الأثر المترتب علي تعديل المصلحة للإقرارات المقدمة من الطاعن بعد انقضاء المدد التي حددتها المادة 17 من ذات القانون والقرارات الوزارية المعدلة لها علي نحو ما سلف بيانه وما أسفر عنه فحصها من مبالغ طلب الطاعن استبعادها هذا إلي أن الحكم المطعون فيه اعتد بأحقية مصلحة الضرائب علي المبيعات في فرض وتحصيل ضريبة المبيعات علي البيع الحاصل من المستورد للسلع المستوردة في السوق المحلي في حين أنه لا يجوز لها ذلك خلال تطبيق أحكام المرحلة الأولي المنطبقة علي الواقع في الدعوي ولم يعتد بشهادتي الإعفاء المقدمتين من الطاعن علي سند من صدورهما من جهة غير مختصة رغم صدورهما من مدير إدارة المركبات بموجب التفويض الصادر له من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة وأثبت بهما أن الأصناف المدرجة لازمة لأغراض التسليح ومموله من ميزانية وزارة الدفاع علي نحو ما تطلبته أحكام المادتين 29 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات و 26 من لائحته التنفيذية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعمل الأثر المترتب عليه علي الواقع في الدعوي فإنه يكون معيباً .