الطعن رقم 943 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 47 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة علي المبيعات الواردة في الباب الثاني عشر الخاص بالأحكام الانتقالية أن المشرع رغبة منه في إعمال الأثر الفوري للتشريعات الضريبية التي تصدر بإخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئة الضريبة المفروضة علي سلعة معينة وأحقية مصلحة الضرائب علي المبيعات في تحصيلها من تاريخ نفاذها ألزم المستوردين والتجار والموزعين بتقديم بيان لهذه المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من تلك السلع في اليوم السابق علي سريان الضريبة الجديدة أو المزيدة وألزمهم بأدائها وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة بين هؤلاء الملتزمين - سواء من لديه مخزون سلعي أو من خلت مخازنه منه وتجنباً من قيام البعض منهم ببيع هذا المخزون شاملاً الضريبة الجديدة لحسابهم مما يفوت علي الخزانة العامة حصيلتها وهو ما لايعد معه هذا الالتزام منطوياً علي تكرار لآداء ضريبة المبيعات علي تلك السلع لاختلاف مجاله وسببه عن الالتزام الأصلي بأداء الضريبة عند البيع أو التوزيع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن من المكلفين بأحكام قانون الضرائب علي المبيعات وتم تسجيله لدي المصلحة التي يمثلها المطعون ضده الأول وقام علي أثر صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل فئة الضريبة علي المسلسلين رقما (4-7) من الجدول رقم (1) للقانون رقم 11 لسنة 1991 - والذي ألغي بالقانون رقم 2 لسنة 1997 وأعيد العمل بذات أسسه وتاريخ سريانه بالمادة الثالثة من هذا القانون - بإرسال بيان لهذه المصلحة بالمخزون السلعي للسلع محل هاتين المسلسلين نفاذاً لأحكام المادة 47 منه وإذ قامت الأخيرة بتحديد قيمة الضريبة المستحقة عن هذا المخزون وفقاً لذلك القرار وطلبت الطاعن به فإنها لا تكون قد طالبته بما هو غير مستحق عليه .