الطعن رقم 6110 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-1-27
ملخص / وقائع الدعوى:
تسجيل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التصحيح الواقع فى بيانات العقار محل التصرف المسجل يعتبر بمثابة تصرف جديد اذا كان من شأن التصحيح الذى شمل بيان العقار احداث المغايرة للمبيع فى كلا العقدين .