⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1976-5-25 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم السعيد ذكرى وعضوية عثمان حسين عبد الله ومحمود عثمان درويش وزكى الصاوى صالح ومحمد ابراهيم الدسوقى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول أن المطعون عليها الاولى أعلنت بتاريخ 6/6/1970 رغبتها فى أخذ العقار المبيع بالشفعة أودعت بتاريخ 7/6/1970 خزانة المحكمة الثمن الذى حصل به البيع بعد خصم رسم الايداع ثم قامت بإيداع هذا الرسم بتاريخ 11/6/1970 وأقامت دعواها بصحيفة أودعت وقيدت بقلم كتاب محكمة المنيا الابتدائية بتاريخ 13/7/1970 وطبقا للمادتين 942 ، 943 من القانون المدنى يجب على الشفيع أن يودع خزانة المحكمة كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع وأن يرفع دعوى الشفعة ويقيدها فى خلال الثلاثين يوما التالية لاعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة ، ولما كانت المطعون عليها الاولى لم تقم برفع دعوى الشفعة وقيدها فى خلال هذا الميعاد القانونى الذى يبدأ من 7/6/1970 فإن حقها فى الاخذ بالشفعة يكون قد سقط ، ويجوز التمسك بهذا الدفاع فى أية حالة كانت عليها الدعوى لأنه متعلق بالنظام العام ويجوز أبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ، وإذا لم يقض الحكم المطعون فيه بسقوط حق المطعون عليها الاولى فى أخذ العقار المبيع بالشفعة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 942، 943 من القانون المدني أنه يتعين رفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار وقيدها بالجدول وذلك في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وميعاد الثلاثين يوماً المقرر لرفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري يبدأ سريانه من تمام إعلانهما كليهما بالرغبة في الأخذ بالشفعة فإن أعلن أحدهما قبل الآخر فالعبرة بالإعلان الأخير لما كان ما تقدم وكانت المطعون عليها الأولى الشفيع قد أعلنت المطعون عليه الثاني البائع بتاريخ 1970/6/13 برغبتها في أخذ العقار المبيع بالشفعة بعد إعلانها الطاعن - المشتري - بذلك في 1970/6/6 فإن ميعاد الثلاثين يوماً المقرر لرفع دعوى الشفعة يبدأ بالإعلان الذى تم بتاريخ 1970/6/13 وتكون الدعوى إذا رفعت بصحيفة أودعت قلم الكتاب وقيدت بتاريخ 1970/7/12 قد رفعت في الميعاد وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.