الطعن رقم 164 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1953-1-15
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النطق به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامى عن الطاعنين والنيابة العامة وبعد المداولة
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية
ومن حيث ان واقعة الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه تحصل فى ان المطعون عليه اقام الدعوى رقم 44 سنة 1949 القاهرة الابتدائية على الطاعن على بنك زلخا فى 28/2/1949 ............. ويستحق الوفاء فى 15/3/1949 وقد حوبه هذا الاخير الى المطعون عليه ولما قدمه المطعون عليه الى ابنك رفض صرف قيمته لعدم وجود رصيد كاف للطاعن وطلب المطعون عليه الحكم باشهار افلاسه فدفع الطاعن الدعوى بان المبلغ الذى تضمنه الشيك انما هو جزء من مبلغ تعهد بدفعه مقابل اخلاء محل تجارى لالامر الذى يحرمه القانون رقم 121 لسنة 1947 ولما اودع الطاعن قيمة الشيك عدل المطعون عليه طلباته الى طلب الحكم بالزام الطاعن بمبلغ 600 ج وفى 19 نوفمبر سنة 1949 قضت المحكمة للمطعون عليه بطلباته فاستانف الطاعن هذا الحكم وقيد سئنافه برقم 477 سنة 66 ق تجارى القاهرة وفى 13 ابريل سنة 1950 قضت بقبول الاسئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف فقرر الطاعن الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض
ومن حيث ان مما ينعاه لطاعن على الحكم المطعون فيه انه مشوب بالبطلان لانه ثابت من الشهادة الرسمية المقدمة منه ضمن ارواق الطعن ان مسودة الحكم اودعت فى 13/4/1950 موقعا عليها من رئيس الجلسة دون ان يوقع عليها عضاء الدائرة التى اصدرت الحكم وفى ذلك مخالفة للمادة 346 مرافعات التى اوجبت توقيع الرئيس والقضاة على مسودة الحكم والا كان باطلا.
ومن حيث ان النعى فى محله ذلك بانه يبين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة 5/4/1950 ان المحكمة قررت حجز القضية للحكم لجلسة 13/4/1950 وفى تلك الجلسة صدر الحكم المطعون فيه ويبين من الشهادة الرسمية الصادرة من قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة فى 25 ابريل سنة 1950 والمودعة بملف الطعن ان مسودة الحكم قد اودعت يوم صدوره غير موقع عليها من عضوى الدائرة اللذين اشتركا فى المداولة ولما كانت المادة 346 من قانون المرافعات توجب فى هذه لحالة ايداع صورة الحكم المشتملة على اسبابه موقعة من الرئيس والقضاة الذين اشتركوا فى المداولة والا كان الحكم باطلا لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد شابه البطلان مما يستوجب نقضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 346 من قانون المرافعات توجب ـ في حالة النطق بالحكم في جلسة أخرى غير جلسة المرافعة ـ أن تودع مسودته المشتملة على أسبابه عقب النطق به موقعاً عليها من الرئيس والقضاة الذين اشتركوا في المداولة وإلا كان الحكم باطلاً. وإذن فمتى كان الثابت من الأوراق هو أن المحكمة قررت حجز القضية للحكم لجلسة معينة وفى تلك الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته يوم صدوره غير موقع عليها من عضوي الدائرة اللذين اشتركا في المداولة، فإن هذا الحكم يكون قد شابه البطلان مما يستوجب نقضه.