الطعن رقم 5474 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-13
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر بنص المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة علي المبيعات أن تفرض هذه الضريبة علي السلع المصنعة محلياً والمستوردة إلا ما استثني بنص خاص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة الأولي من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 180 لسنة 1991 علي أن تعفي من الضريبة العامة علي المبيعات المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه السلع المنصوص عليها بالجدول رقم (1) المرافق وقد تضمن هذا الجدول بيان السلع المعفاه علي النحو الآتي 1 - ..... 2 - ....... 9 - ....... - الخبز المسعر بجميع أنواعه ، وهو ما مفاده أن الخبز المعفي من الضريبة العامة علي المبيعات هو الخبز المسعر دون غيره .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلي أن نشاط الطاعن هو إنتاج الخبز الفينو الغير مسعر طبقاً لقرار وزير التموين رقم 43 لسنة 1993 وأنه يخضع بالتالي لضريبة المبيعات ورتب علي ذلك رفض دعوي الطاعن ببراءة ذمته من مبلغ الضريبة عن المدة من 1/1/1994 حتي 31/10/1994 فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ، ولا يعيبه إن التفت عما انتهي إليه تقدير الخبير لأن رأي الخبير لا يقيد محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها علي أسباب كافية لحمله ومن ثم يضحي النعي علي الحكم بهذا السبب علي غير أساس .