⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1852 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-1-23
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرتين الأولي والثانية للمادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة علي المبيعات علي المبيعات علي أنه " تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية " يدل علي ان المشرع حدد الواقعة المنشئة للضريبة بأنها واقعة بيع السلعة أو الخدمة وهي الواقعة التي تنتقل فيها ملكية السلعة أو أداء الخدمة إلي الغير ، وبتمام واقعة البيع أو أداء الخدمة تستحق الضريبة ، وقد اعتبر المشرع في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية فكل فعل يصدر من المكلف قاصداً منه استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراضه الخاصة أو لاستهلاكه الشخصي يعد من قبيل البيع ومن ثم تسري ضريبة المبيعات علي هذه التصرفات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلي عدم خضوع قطع الغيار التي تنتجها الشركة المطعون ضدها لضريبة الميبعات - استناداً إلي أن تصنيعها لها قاصر علي استهلاكها في اعمال صيانة آلاتها وماكيناتها دون بيعها مما يخرجه عن مفهوم البيع الوارد بنص المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 حال أن هذا النص وعلي ما سلف بيانه قد دل بصريح لفظه دون لبس أو غموض علي أن الضريبة تستحق بتحقق واقعة بيع السلعة ، كما تحقق باستعمالها من المكلف في أغراضه الخاصة أو الشخصية ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .