الطعن رقم 5948 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-26
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان من شأن المعارضة ( فى الحكم المعتبر حضوريا القاضى بادانة مقترف الجريمة ) اعادة نظر الدعوى بالنسبة للمتهم امام المحكمة التى اصدرت الحكم - ومن ثم فانه لا يعدو ان يكون اجراء من اجراءات هذه الدعوى التى تقطع مدة تقادمها فاذا لم يعلن المحكوم عليه ، ولم يتخذ اجراء تال له قاطع لهذا التقادم فانها تنقضى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ، منذ هذا الانقضاء يزول المانع القانونى الذى كان سببا فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن .