الطعن رقم 3927 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-7-28
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان مسئولية سائق السيارة وان بقيت قائمة عن عمله غير المشروع سواء كان الجرار الذى يقوده هو الاداة التى تسببت فى الحادث او كانت المقطورة هى التى ادت اليه الا ان تحديد شخص المؤمن الملتزم بجبر الضرر الناشئ عن الحادث يبقى مرتبطا بتحديد اى من المركبتين ادى اليه او انهما معا ساهما فى وقوعه .