الطعن رقم 10530 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-23
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 6 من القانون 111 لسنة 1980 ــ في شأن ضريبة الدمغة ــ المنطبق علي الواقعة محل النزاع ــ والنص في المادتين 2 ، 5 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم 414 لسنة 1980 يدل علي أن المشرع قد أوجب علي مأمورية الضرائب المختصة بضريبة الدمغة أن تخطر الممول بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بالأوعية التي استحقت عليها الضريبة ومقدارها بالنسبة لكل وعاء وذلك علي نموذج رقم 3 ضريبة دمغة فإن تظلم الممول من هذا التقدير فإنه يجب علي المأمورية أن تبحث تظلمه ثم تخطره بقرارها في شأنه علي نموذج 6 ضريبة دمغة فإن لم يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من إخطاره بهذا النموذج أو تظلم وأحيل تظلمه إلي اللجنة فأصدرت قرارها بتحديد دين الضريبة أصبحت الضريبة مستحقة الأداء وتقوم المأمورية بالتنبيه علي الممول بسدادها وفقا لقرارها أو قرار لجنة الطعن حسب الأحوال بما مفاده أن إخطار المأمورية للممول بنموذج 6 ضريبة دمغة بعد نظرها لتظلمه من قرارها هو أمر واجب عليها قانونا ليكون الممول بالخيار بين قبوله والقعود عن الطعن عليه أمام اللجنة فيصبح قرار المأمورية بالنسبة له نهائياً أو أن يطعن عليه امام اللجنة في الميعاد المحدد فلا يكون للمأمورية أن تطالبه بأداء دين الضريبة إلا بعد صدور قرار اللجنة إذ تعتبر الضريبة واجبة الأداء عندئذ حتي ولو كان قد طعن علي قرار اللجنة من الممول أو المأمورية أمام المحكمة المختصة فإن لم تقم المأمورية بإخطار الممول بنموذج 6 ضريبة دمغة فلا يجوز لها أن تحيل النزاع إلي اللجنة مباشرة فور الطعن علي نموذج 3 ضريبة دمغة وإن أحالته إليها فلا يصحح الإجراءات أمام اللجنة مثول الممول أمامها وإبداء اعتراضاته بل يجب علي اللجنة أن تعيد الأوراق إلي المأمورية لإخطاره بنموذج 6 ضريبة دمغة باعتباره من الإجراءات التي تتعلق بالنظام العام .