الطعن رقم 5727 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-1-9
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر ان عقد التأمين الجماعى على الحياة الذى يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه اما ان يكون تأمينا مؤقتا لحالة الوفاة يكون معه لورثة المستفيد الحق فى مبلغ معين اذا مات اثناء المدة التى يعمل فيها عند رب العمل وقبل ان يعتزل عمله او تأمينا لحالة البقاء يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس مال دفعة واحدة او بايراد مرتب مدى الحياة فان هذا العقد بصوريته ليس الا تطبيقا من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير يلتزم فيه رب العمل - المؤمن له - بدفع اقساط التأمين الى شركة التأمين ويكون لعماله او ورثتهم حق مباشر قبل الشركة المؤمنة دون ان يدخل العامل طرفا فى عقد التأمين ومن ثم فان العقد الذى تم بين المشترط " المؤمن له " والمتعهد " شركة التأمين " هو مصدر الحق المباشر الذى يثبت للغير اذ هو الذى انشأ له هذا الحق نصوصه هى المرجع فى تعيين المستفيد من مشارطه التأمين .