⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11336 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-12-26
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة التاسعة من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والإئتمان الزراعي قد جري علي أنه " ........ وتعفي من رسوم الدمغة جميع المحررات والعقود ومستندات التعامل مع هذه البنوك " وكان الغرض من الإعفاء الوارد في النص سالف البيان وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون هو ألا يكون من شأن تغيير الشكل القانوني لبنوك التسليف الزراعي والتعاوني إلي هيئة عامة متمثلة في البنك الرئيسي للتنمية والإئتمان الزراعي ، أن يؤدي إلي تحمل الزراع بعبء تلك الرسوم التي كانوا لا يتحملونها في ظل تعاملهم مع بنوك التسليف الزراعي ومفاد ذلك أن الإعفاء قاصر علي المتعاملين مع البنك من الغير دون عماله وموظفيه . ولما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المنازعة بين الأطراف تدور حول استحقاق رسم الدمغة النسبية علي مرتبات وحوافز موظفي بنك التنمية والإئتمان الزراعي بالغربية وهو ما يخضعها لنصوص القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار ضريبة الدمغة ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأعمل علي الواقعة نص المادة 79 من القانون سالف البيان فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يغير من ذلك ، ما يثيره الطاعن من التفات الحكم المطعون فيه عما ورد بالخطاب المقدم منه للمحكمة بشأن قرار التحكيم رقم 542 لسنة 91 إذ البين أنها صورة ضوئية لا حجية لها في الإثبات فلا علي الحكم إن التفت عنها .